ننشر مواد قانون البنوك .. حوكمة البنوك وعمل مجلس الادارة

 

 

شمل الفصل السادس لقانون البنوك الجديد ، حوكمة البنوك ، وتضمن أن  يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية للحوكمة والرقابة الداخلية، وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة عن مجلس الإدارة.
و يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات.
ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتُحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.
وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ،  مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان، تُشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.
ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابات البنك، وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً.
كما تُشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات اللجان المشار إليها ونظم عملها.
– دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفائه لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المُشار إليها في البند (س) من المادة (85) من هذا القانون، وذلك وفقًا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
– يلتزم المسئولون الرئيسيون، بممارسة أعمالهم وفقاً للمبادئ الآتية:
‌أ – الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
‌ب – بذل العناية الواجبة وفقاً للأصول الفنية والمهنية.
‌ج – التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.
‌د – ابلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك.
‌ه – التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
‌و – مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال.
‌ز – بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة.
‌ح – مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء.
‌ط – العمل على منع تضارب المصالح.
– لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة أي بنك من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر مُسجل لدى البنك المركزي أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه، أو يجمع إلى عضويته العضوية في مجلس إدارة إحدى شركات الائتمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى