عاجل : إلزام جميع جهات وأجهزة الدولة بإتاحة وسائل دفع إلكترونية للمتعاميلن معها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى والذى يحمل رقم 18 لسنة 2019.
وتنص المادة الرابعة من القانون على إلزام سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور  ، أوتدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة  ، دون تكلفة إضافية ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب القانون ، فإنه لا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إاليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن آداء الخدمة بتوصيلها الى متلقيها.

وكانت الجريدة الرسمية  قد نشرت اليوم الاربعاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 18 لسنة 2019 ، والخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى .
وينص هذا القانون فى مادته الاولى على انه يقصد بوسيلة الدفع غير الالكترونى كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم ، وبطاقات الإئتمان والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول ، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزوى المصرى .
كما حدد القانون الحساب المصرفى بأنه عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى معع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو احدى الجهات المصرح لها بمياشرة نشاط الإيداع أو الإئتمان فى مصر على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدا او عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية ، مثل الحساب الجارى ، وحساب التوفير ، وحساب الوديعة لأجل ، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول ، والحسابات المرتبطة ببطاقات الإئتمان والبطاقات مسبقة الدفع .

وتنص المادة الثالثة من القانون على انه تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون فى الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غعير النقدى مت تجاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها .
منح التمويل النقدى .
توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الإستمار .
صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين .
صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون

سداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى او العقارات ، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى