“الضرائب” تطالب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالحصول على شهادة التصنيف 

للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020

دعا الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر للحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات ، للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل ، وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .

وقال الضباعني، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر .

وأضاف أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات ، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويا ، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا .

وأوضح أنه إذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5 آلاف جنيه سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال ، وفي حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال .

وأشار إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية.

وقال الضباعني إن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى .

وأوضح أن القانون قد نص على وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

ولفت إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة ، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى