مجلس الوزراء يعتمد سعر بيع الوحدات السكنية جاهزة التسليم المملوكة لشركات القطاع الخاص

وافق أيضا على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح عدد 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

اعتمد المجلس الوزراء ، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المتضمنة اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل ، وذلك للوحدات السكنية غرفتين كاملة التشطيب بدون مصعد، والوحدات السكنية غرفتين كاملة التشطيب بمصعد.

كما اعتمد المجلس القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل ، على أن يتم الطرح بالشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، ووفقاً لحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المُعتمد من مجلس الوزراء؛ وذلك شريطة استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بالوحدات السكنية من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح عدد 5000 وحدة سكنية مُنفذة للطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك “الإيجار التمليكي” وذلك وفقاً للشروط المقترحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.

وتضمنت الشروط المقترحة، شروطاً عامة من بينها اعتبارات واجب توافرها في المتقدم للحجز في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضوابط دخل المتقدم، وكذا شروطاً عقارية لتنظيم الجوانب ذات الصلة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، أو وفاة المُخصص له الوحدة، إلى جانب شروط مالية ذات الصلة بسداد مبلغ جدية الحجز وسداد القيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة الخاصة بالوحدة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، وذلك على النحو الذي يضمن التنظيم الأمثل لهذه المبادرة المهمة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقا للقواعد المنصوص عليها.

وبيّن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التعويض والتقرير الفني المحدد به الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة، وكذا اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، كما نظم مشروع القرار أسس تقدير التعويض، القائمة على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض، هذا فضلا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، وطرق أدائه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى