ننشر نصوص قانون مكافحة غسل الأموال بعد تعديله من مجلس الوزراء

القانون ينظم حركة خروج ودخول الاموال  ..  ويلزم مصلحة الجمارك بتعيين مسئول اتصال رئيساً يمثلها لدى الوحدة

اصدر رئيس مجلس الوزارء قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذيه لقانون مكافحه غسيل الأموال الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥١ لسنه ٢٠٠٣  ، وشملت استبدال بتعريفات الاموال وتمويل الارهاب ، والسلطات الرقابية الواردة بنص المادة 1 ، وبنصوص المواد 3 ، 14 ، 22 مكرراً  ، و22 مكرراً ( ب)  ، و22 مكرراً ( ج )  ، و23  ، وصدر الفقرة الثانية من المادة 34 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 .

و تضمنت التعديلات النص علي تعريف الاموال والاصول ، في الماده الاولي و يقصد بها جميع الأصول الماليه والافتراضية والموارد الاقتصاديه ومنها النفط والموارد الطبيعيه الاخري والممتلكات والعملات الوطنية او الاجنبية والأوراق الماليه او التجارية أيا كان قيمتها او نوعها سواء كانت ماديه او معنويا منقوله او ثابته أيا كانت وسيله الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونيه والمستندات والصكوك والمحررات المثبته لكل ماتقدم أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي او الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة باي منها في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياسيه والشيكات المصرفيه والاعتمادات المستندية وايه عوائد او أرباح او مصادر دخل اخري متوتره علي او متولدة من هذه الأموال او الأصول او ايه أصول اخري يحتمل استخدامها للحصول علي تمويل او منتجات او خدمات وكذا تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمه رقميه يمكن تداولها او نقلها او تحويلها رقميا ويمكن استخدامها مادته للدفع او الاستثمار

ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع او تلقي اوً. حيازه او أنداد او نقل او توفير أموال او أصول اخري اوً الآلات او بيانات او معلومات او غيرها لاي نشاط ارهابي فردي او جماعي منظم او غير منظم في الداخل او الخارج وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب ايه جريمه ارهابيه سواء وقع الفعل الإرهابي ام لم يقع .

ونص  القانون على ان الجهات الرقابية هي المختصة بالوقائع علي المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير الماليه وتتمثل في وزاره الاتصالات والمعلومات وتراقب الهييه القومية للبريد والبنك المركزي ويراقب البنوك العامله في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبيه العامله في مصر وشركات الصرافه والجهات الاخري المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ، والهيئة العامه للرقابه الماليه وتراقب الجهات التي تمارس اي نوع من أنشطه التامين او اعاده التامين وصناديق التامين الخاصه وأعمال السمسرة في مجال التامين والجهات العامله في محال الأوراق الماليه والجهات العامله في مجال تلقب الأموال وجهات التمويل العقاري والجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي ووزاره التجاره والصناعه وتختص بالإشراف علي سماسره العقارات ووزاره التموين والتجاره الداخليه وتختص بالإشراف علي تجار المعادن النفسيه والأحجار الكريمه وتختص السياحه بالإشراف علي أنديه القمار

وتتولي وحده مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلقي الإخطارات الوارده اليها من المؤسسات الماليه وأصحاب المهن والأعمال غير العمليه عن اي من العمليات التي يشتبه في انها تشكل متحصلات او تتضمن غسل الأموال او تمويل الإرهاب او محاولات القيام بهذه العمليات وتلقي المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير ذات صله بغسل الأموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها وتمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات والبيانات ذات الصلاه بالعمليات التي يشتبه في انها تشكل متحصلات او تتضمن غسل الأموال او تمويل الإرهاب او محاولات القيام بهذه العمليات والقيام بأعمال التحري والفحص بمعرفه الإدارات التي تنشئها الوحده لهذا الغرض ولها الاستعانهً في ذلك بجهات الرقابه في الدوله وإبلاغ النيابه العامه بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمه غسل الأموال او جريمه تمويل الإرهاب او جريمه أصليه وطلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق وذلك بالنسبه الي جراءم غسل الأموال او تمويل الإرهاب وحفظ الإخطارات والمعلومات التي لم يسفر التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب جريمه غسل الأموال او جريمه تمويل الإرهاب او جريمه أصليه علي ان يتضمن قرار ألحفظ الأسباب المبرره له وإنشاء قاعده بيانات تزود بمب مايرد الي الوحده من اخطارات ومايتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال او تمويل الإرهاب ووضع الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ علي سريه المعلومات المدرسه بقاعده البيانات والتنسيق مع جهات الرقابه في الدوله ومع الجهات المختصة في الدول الاجنبيه والمنظمات الدوليه فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وللوحده ان تتبادل المعلومات مع الجهات القضائية وجهات الرقابه في الدوله وذلك سواء من تلقاء نفسها او بناء علي طلب تلك الجهات لخدمه أغراض التحري والفحص واتخاذ ما يلزم بصدد جرايم غسل الاموال وتبادل المعلومات مع الوحدات المنتظره وغيرها من الجهات المختصة في الدول الاجنبيه والمنظمات الدوليه ووضع النماذج التي تستخدم في اخطار الوحده عن العمليات التي يشتبه في انها تشكل متحصلات او تتضمن غسل الاموال ووضع إجراءات العنايه الواجب بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والاجراءات ذات الصله بمكافحة غسيل الاموال ومتابعه السلطات الرقابية فيما يتعلق بإنشاءها وتهيئتها الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الاموال وطلب المعلومات والبيانات والأخصائيات والتقارير اللازمه لمباشره الوحده اختصاصها وذلك من كافه الجهات المعنيه بغسل الاموال وذلك من جهات الرقابه في الدوله والمؤسسات الماليه وأصحاب المهن والأعمال غير الماليه ومتابعه هذه الجهات في امداد الوحده بماتطلبه من  هذه المعلومات والبيانات والإحصائيات.

وجاء فى المادة رقم 3 مسئوليات وحدة مكافحة غسل الاموال واختصاصاتها ، وشملت إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام فى إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بجهات الرقابة فى الدولة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، وبالمؤسسات المالية وأصحاب  المهن والاعمال غير المالية ، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية ، وذلك فى إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التى تضعها الوحدة .

والقيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجية ، لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات ، وأية معلومات اخرلاى يمكنها الحصول عليها ، بما فى ذلك البيانات الواردة من جهات أخرى بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكذا متابعة المستجدات فى هذا المجال على المستوى المحلى والدولى ، والاستعانة فى ذلك  بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج .

وتوعية الجمهور بشان مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب و اهمية مكافحتها بما يتسق مع الإستراتيجية الموضوعة بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب .

واقتراح القواعد والإجراءات والحدود التى يجب مراعاتها فى  إفصاح الأشخاص عما يحملونه من النقد الاجنبى ، والادوات القابلة للتداول لحاملها ، عند دخولهم إلى البلاد  أو مغادرتهم لها ، وعلى ان تتضمن القواعد والإجراءات الوارد بالمادة 14 من هذه اللائحة .

كما شملت تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف والمنظمات الأجنبية فى مجال التعاون الجنائى الدولى بصورة كافة ، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة فى جرائم غسل الاموال ، والجرائم الأصلية بها وتمويل الارهاب ، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها .

كما تضمنت العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعدددة الأطراف مع الدول الأجنبية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الاموال ، والجرائم الأصلية المرتبطة بها ، وتمويل الارهاب وتتضمن قواعد وتوزيع الحصيلة بين أطراف الأتفاقية .

مع ضرورة التنسيق مع الجهات  القضائية أو أية جهة مختصة  أخرى فى شان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها ، وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها او الحجز عليها  ، وذلك كله مع عدم الأخلال بحقوق الغير حسنى النية .

انشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات واصحاب المهن والاعمال غير المالية التى تخضع لرقابة الوحدة فى شأن مكافحة  غسل الاموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة  والقواعد المقررة فى هذا الشان ، وبما فى ذلك وضع القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .

مع اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال .

إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات  ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لإعداد التقييم الوطنى لمخاطر  غسل الاموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ، وتمويل الإرهاب  والعمل على تحديثه دورياً ، ولهذا فى سبيل ذلك أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تكون لازمة لإعداد التقييم أو تحديثه .

مع ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات  مصر وفقاً للإتفاقيات والمعاهدات  والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن فى هذا الشان .

كما ينبغى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والضوابط والقواعدة والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .

ووفقاً لأحكام المادة 12 من القانون والمادرة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 بسنة 2003 تطبق الأحكام الأتية ، أدخال النقد الأجنبى أو الأداوات القابلة للتداول لحاملها إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين ، وإخراج النقد الأجنبى أو الأداوات القابلة للتداول لحاملها من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط  ألا يزيد على عشرة الاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية  الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ  السابق الإفصاح عنها للسلطات الجمركية عند الوصول ، وفقاً لما ورد بهذه المادة ، إذا زاد على عشرة الاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية  الأخرى .

على كل شخص عند دخوله للبلاد الإفصاح للسلطات الجمركية فى الإقرار المعد لذلك عن حقيقة ما يحمله مما تجاوز قيمته 5 الاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى ، وذلك من النقد الأجنبى أو الادوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معاً ، وبما لايخل بأحكام المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ، ويجوزر للقادمين للبلاد او المغادرين لها حمل اوراق  النقد المصرى أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها فى حدود 5 الاف جنيه  أو ما يعادلها بالنقد الاجنبى ، وذلك من النقد الاجنبى أو الاداوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معاً ، وبما لايخل باحكام المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .

يجوز للقادمين للبلاد  أو المغادرين  لها حمل اوراق النقد المصرى أو الادوات قابلة للتداول لحاملها فى حدود 5 الاف جنيه ، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الاجنبى او اخراجه من خلال الوسائل والطرود البريدية .

ويكون الافصاح وفقاً للقواعد والاجراءات على نموذج يتضمن البيانات التى تحددها الوحدة  على ان تقوم مصلحة الجمارك بإتاحة هذه النماذج فى أماكن محددة وظاهرة فى صالات السفر والوصول فى المنافذ المختلفة ، او يتم توزيعها على القادمين والمغادرين .

وتكون مصلحة الجمارك هى السلطة الجمركية المختصة بتلقى نماذج الإفصاح وذلك فى منافذ الدخول والمغادرة ، وعليها أن تقوم بوضع لافتات فى اماكن ظاهرة بهذه المنافذ ، على أن تتضمن  اللافتات شرحاً مبسطاً وواضحاً لواجب الإفصاح بما لايخل بأحكام  المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى  والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته .

تعين مصلحة الجمارك مسئول اتصال رئيساً يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به ، وأن تقوم بإخطار الوحدة باسم ممثلها وبمن يحل محله فى حالة غيابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى